جاز اذا اشتراه بما يشترى من غيره ولو كانت الأرض من أحدهما امتنع الا أن يكون البذر من صاحبها لأن الأرض حصة من البذر وتكافئهما في العمل امتنع لأنك اكتريت نصف الأرض بنصف البذر واذا كانت الأرض بينكما بملك أو كراء وأخرجت البذر والآخر العمل خالف ابن دينار مالكا في الجواز وجعله كذهب وعروض بذهب وقال سحنون هذا جائز بخلاف المراطلة الشرط الثاني في الجواهر التعادل بين الأشراك في المخرج أو قيمته بحسب حصصهم لأحدهما الثلث على أن يخرج أقل من ذلك أو أكثر حذرا من أكل المال بالباطل الا في التافه اليسير فهو في حكم العدم ولو عقدت على التساوي لم تفسد بما ينفضل به أحدهما بعد ذلك وان كثر لتقدم الصحة وفي النوادر قال ابن حبيب يمتنع الأرض والبذر والبقر من عندك والعمل عليه والزرع نصفان وان ساوى عمله ذلك كله لأنك أجرته بنصف الزرع فان نزل فالزرع لك وعليك أجرة المثل وكذلك اذا قلت له ازرع بذرك في أرضي وهو بيننا ولو أخرجت البذر والبقر والآخر العمل والأرض مساواة ولك ثلاثة الأرباع امتنع للتفاضل والزرع لك وعليك أجرته الشرط الثالث في الجواهر قال سحنون لابد من خلط البذر أو جمعه في بيت أو يحصل الجميع الى الفدان فيبدأ كل واحد في طرفه فيزرعان زرعة واحدة كل واحد يزرع للآخر فهو كما لو جمع في بيت فتصح الشركة حينئذ والا فلا لعدم الامتزاج بوجه ما والشركة تقتضي السلطنة على ملك الشريك بسبب الشياع والخلط فلابد من تحقق السبب بصورة أو معنى فان زرع أحدهما بذره في فدان الآخر في ناحية أخرى ولم يدخلا على ذلك لم تنعقد الشركة لعدم الخلط ولكل واحد ما أنبت حبه ويتراجعان فضل الأكرية ويتقاصان وقاله ابن حنبل و ش يمنع المزارعة الا أن يكون البذر من رب الأرض والعمل من العامل ليكون رأس المال من عندك كالمساقاة