الشرط الأول سلامتها عن مقابلة الأرض أو بعضها بما يمتنع كراء الأرض به لنهيه عن المخابرة وفي الجواهر البذر من عند أحدهما والأرض من عند الآخر وما عداهما بينهما أو من عند أحدهما امتنع لمقابلة الأرض بالبذر أو الأرض بينهما بكراء أو ملك جاز البذر من عند أحدهما أو من عندهما اذا كان مقابلة من العمل والبقر مساوية أو البذر من عندهما والأرض من عند أحدهما جاز ان ساواه ما يقابله من العمل لان الأرض مقابلة بالعمل دون البذر فمتى كان البذر أو جزء منه قبالة الأرض أو جزءا امتنع فان أخرج أحدهما الأرض وثلثي الزريعة والآخر ثلثها والعمل والزرع بينهما نصفان أو الثلث والثلثان جاز لأن الأرض وفاضل الزريعة مقابلة بالعمل فان أخرج العامل ثلثي الزريعة وصاحب الأرض ثلثها على أن الزرع نصفان امتنع لأن فاضل الزريعة للأرض فان أخرج أحدهما ثلثي الأرض وثلث البذر والآخر ثلث الأرض وثلثي البذر والعمل والزرع نصفان امتنع لمقابلة الأرض بسدس البذر فرع في الجواهر قال سحنون انما يشترط من العمل على أحدهما الحرث فقط دون الحصاد والدراس لأنه لا يدري هل تم أم لا ولا كيف يكون حاله في تمامه يحتاج الى عمل كثير أم لا قال التونسي وهو الصواب ولابن القاسم في الحصاد والدراس خلاف فرع في النوادر قال سحنون إن تعادلا في البذر والعمل والأرض لأحدهما اعطاه الآخر نصف كرائها عينا أو عرضا جاز وان لم يكن لمثلها جاز إلغاؤها بينهما ولو تعارض في العمل والأرض وباع أحدهما للآخر نصف البذر بثمن