في الآبقين وفيه من الخلاف ما فيهما وقيل يجوز في القليل والكثير فيما لا يبقى للجاعل فيه منفعة بعد تمامه لأنه الأصل ومعنى قوله في الكتاب لا يصح في الثياب الكثيرة أنه لا يأخذ شيئا حتى يبيع جميعها واما ان أخذ بقدر ما باع فجائز ومعناه انه سمى لكل ثوب شيئا أو كانت متساوية القيم أو قال على أن تقبض الأجرة على العدد ولو كان على القيم امتنع لجهالتها والأصل أن ما يعرض للبيع كالرقيق ونحوه يمنع الجعل الا في اليسير كالواحد والاثنين حتى لا يشتغل المجاعل عن مصالحه وما لا يعرض للبيع ولا ينقل كالدور ونحوها يجوز فيها الجعل وكذلك الجعل في عمل الأيدي جائز قال اللخمي ان كانت ثيابا كثيرة في بيت صاحبها ويأتي السمسار بمن يشتريها ويأخذ منها ثوبا يعرضه ليبيع به جميعها أو تنقل إلى دكان السمسار فيبيعها فيه أو يستأجر صاحبها من يحملها له وقت العرض أو يقول بع أيها شئت جاز لعدم التعرض لضياع العمل الكثير على المجاعل ويلزم على المذهب منع الجعل في الآبق لطوله وحصول المنفعة للجاعل بكشف تلك المواضع اذا لم يجده ومنع المغارسة لأنها تطول وقد لا يحصل له شيء لعدم حصول المقصود مع أنهم أجازوها وأجازوا الجعل على السفر من المشرق الى المغرب على البلاغ أن وصل أخذ والا فلا شيء له وهو جعل الا أنه واجب عليهما ويجوز عند