يقتضي حكمين متضادين كوصف السفه يقتضي إبطال التصرفات المالية صونا لمال المحجور عليه على مصالحه ويقتضي تنفيذ وصاياه صونا لماله على مصالحه لئلا يأخذه الوارث فصار السفه يقتضي التنفيذ والرد وكذلك كون العمل غير معلوم يقتضي بطلان الإجارة لئلا تذهب الإجارة مجانا فهو غرر ويقتضي أن يكون شرطا في الجعالة لأنه لو قدر أدى ذلك لضياع عمل المجاعل بانقضاء المدة قبل وجود الضال واذا كان غير مقدر يزيد المجاعل في الطلب فيجد الضال ولا يذهب فيه تعبه باطلا فصارت جهالة العمل تقتضي الصحة والبطلان وفي الكتاب لا يشترط فيه التأجيل فمن قال بع ثوبي ولك درهم جاز حد في الثوب ثمنا أم لا فإن قال اليوم امتنع الا أن يشترط أن يترك متى شاء لئلا يذهب عمله باطلا لتعذر البيع فيه وان باع في نصفه أخذ الجعل كاملا ويسقط بقية اليوم فهو خطر فلا يكون الجعل مؤجلا واشترطه ح قياسا على الإجارة وجوابه ما تقدم لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير ولم يقدر أجلا ولا يجوز الجعل على بيع كثير السلع والدواب والرقيق كالعشرة الاثواب ولا على ما فيه مشقة فيبقى في القليل لاحتمال ضياع كثرة العمل دون المقصود قبل ذلك ويجوز في القليل في البلد لانه لا يقطعه بيع ذلك عن شغله فإن باع أخذ وإلا فلا شيء له قال صاحب التنبيهات أجاز الجعل على اليسير كالثوبين قال بعضهم مشروط بأن يسمى لكل ثوب جعله كما قيل