مالك وأصحابه الجعل على الشراء الحاضر وعلى السفر قليلا أو كثيرا بخلاف البيع مع أنه لا فرق بينهما مع أن ابن حبيب قد قال إذا قال ان ابتعت لي بهذه المائة في البلد الفلاني كذا فلك كذا والا فلا شيء لك إن كان خروجه له وللمائة جاز والا امتنع الا بأجل مؤقت وأجرة معلومة وهو أحسن فرع في الكتاب كل ما جازت الجعالة فيه جازت الإجارة عليه وليس كل ما تجوز الاجارة عليه يجوز الجعل فيه لان الاجارة تجوز على كثير السلع والطعام بخلاف الجعالة فرع في الكتاب تجوز على ثياب يشتريها له نصفها له فيلزمه ما يشبه تجارته فرع قال اللخمي الجعل على الآبق جائز علم المجعول له موضعه أم لا فرع في الكتاب ما عصرت من زيتوني فلك نصفه يمتنع لأنه لا يدري