وأخذ جعل مثله إن كان أكثر من المسمى فان طلب من يعلم موضعه فلا شيء له لان ذلك واجب عليه قاله ابن حبيب وقال ابن القاسم يعطي بقدر تعبه وهو أحسن ان كان سيده لا يخرج له بنفسه والا فلا شيء له لأنه لم يوفر على السيد شيئا الركن الثالث العمل وفي الجواهر هو كل عمل يجوز الاستئجار عليه لكن لا يشترط كونه معلوما تحصيل مصلحة العقد احترازا ممن وجد آبقا او ضالا بغير عمل فلا جعل له وممن عرف مكانه فدل عليه لأن ذلك واجب عليه ويشترط ان لا تحصل للجاعل منفعة إلا بتمام العمل قال القاضي أبو محمد ويمتنع في الشيء الكثير لما فيه من الغرر بذهاب العمل الكثير باطلا وقال أبو الوليد بن رشد لا يشترط ذلك ويمتنع الا في غير المقدر من الأعمال بزمن فمتى قرر لم يكن جعلا بل إجارة قال ابن بشير في نظائره للجعالة أربعة شروط أن يكون الجعل معلوما غير منقود وليس فيها منفعة للجاعل إلا بتمام العمل ولا يضرب للعمل أجل وقال ش لا يشترط في العمل العلم ولا الجهل ويمنع في الدلالة على المال لأنها واجبة شرعا ولا بد أن يكون الجعل معلوما قاعدة تعرف بجمع الفرق وهي أن يكون المعين في نظر الشرع