السلام انه قال في الآبق اربعون درهما وهي أحاديث ضعيفة ولان العادة كالشرط بدليل النقود في المعاملات وتعين الأعمال في الإجارات ونفقات الزوجات قاعدة مذهبية من فعل لغيره فعلا ما شأنه فعله من مال أو عمل لزمه ذلك المال واجرة ذلك العمل كان واجبا كأداء الدين أم لا كحلق الرأس وغسل الثوب وان كان شأنه فعله بنفسه أو عبده أو هو ممن يسقط عنه ذلك المال لم يلزمه شيء وقال ش لا يلزم في ذلك كله شيء لنا القضاء بالعوائد كما تقدم تقريره فنفقة الآبق تجب بناء على الملك ولا تجب قياسا على الغيبة وليس شأن الناس الانفاق على الآبق فاختلف فيها وشأن الناس طلب الآبق فوجبت الأجرة الا أن تكون قرينة تدل على التبرع من كونه ليس شأنه ذلك وقال اللخمي لو لم يسمع الآتي بالآبق قول سيده من جاءني به فله كذا لم يكن له شيء إلا أن يكون شأنه الإتيان بالآبق فله جعل مثله كما لو جاء به قبل القول وجعل له ابن حبيب بعد القول الجعل سمع أم لا كان ذلك شأنه أم لا قال وهو أحسن إذا قال لم أتطوع وله الأقل من المسمى أو جعل مثله فان جاء به من سمع قول سيده وقال لم أعمل على قول السيد لأن لي طلب ذلك وانما استفدت من قوله إن العبد آبق حلف