الأصل عدمه إلا أن تعلم حين الزرع ولم ينكر فليس لك إلا ما أقريه قام على ذالك بينة أو حلفت فنكلت إلا أن تأتي بما يشبه قال غيره لك الأكثر من كراء المثل أو ما أقر به لاستيفائه المنفعة وإقراره علمت به أم لا بعد يمينه على دعوى المكتري إن كان كراء المثل أكثر قال ابن القاسم وإن لم يعلم ومضى إبان الزراعة فلك كراء المثل ولا يقلعه لعدم تعين التعدي وإن لم يفت الإبان ولم تقم بينة بعلمك وعدم الإنكار ولا أنه أكرى وحلفت على ذلك وخيرت بين ما أقر به قال غيره أو كراء المثل قالا فإن أتى بما لا يشبه فلك قلع زرعه وإذا لم يكن له فيه نفع بعد القلع لم يكن له قلعه لأنه فساد لغير فائدة وبقي لك إلا أن تأباه فتأمره بقلعه قال ابن يونس قال محمد قول الغير أو كراء المثل خلاف لابن القاسم وإذا حلفت أنك لم تأذن وجب قلع الزرع ولا تأخذه بقيمته مقلوعا خيفة بيعه قبل بدو صلاحه ولو رضي بالكراء وبقاء الزرع جاز إن لو قلع انتفع به الزارع وإلا امتنع رضاه لأن الحكم يوجب بقاءه له فيكون بائعا للزرع قبل بدو صلاحه على البقاء وكذلك المغصوب منه قال ابن يونس قال سحنون الأجرة في حراسة الأعدال والمقاثي والكروم على عدد الرجال دون عدد الأعدال والمساحات لأن تعب الحارس في القليل كتعبه في الكثير بخلاف ثمرة الكروم والمقاثي فإنها على العمل وأجازه أشهب وهو فاسد عند ابن القاسم كجمع الرجلين السلعتين فلا تعرف الأجرة هاهنا والثمن إلا بعد التقويم نظائر تعتبر الرؤوس دون السهام في تسع مسائل قال أبو عمران أجرة القاسم وكنس المراحيض وحراسة الأعدال وبيوت الغلات وإجارة السقي