يمينك وإلا فلك كراء المثل لخروج دعواكما عما يشبه ويفسخ الثاني على كل حال وهذا إذا لم ينقد قال مالك ورب الدار والدابة والأرض مصدق في الغاية فيما يشبه وإن لم ينفذ وقال غيره ذلك إذا انتقد فإن لم يأت بما يشبه وأتى المكتري بما يشبه صدق فيما سكن على ما أقر به بغير يمينه على ما ادعى عليه ويمين المكتري فيما ادعى عليه من طول المدة وإن لم يشبه قول واحد منهما تحافا وفسخ الكراء وعلى المكتري كراء ما سكن فإن أتيا بما يشبه صدق رب الدار مع يمينه لأنه انتقد ولم يسكن المكتري إلا ما أقر به المكري قال ابن يونس قول الغير موافق لقول ابن القاسم إلا أن قوله إذا أشبه قوله وأشبه ما قالاه أن المكتري يلزمه أن يسكن ما أقربه المكري لأن ابن القاسم يقول يتحالفان ويتفاسخان في بقية المدة كسلعة قائمة لم تقبض وفيها ثلاثة أقوال يتحالفان ويتفاسخان في بقية المدة في الدار وغيرها يلزمه التمادي إلى الغاية التي أقر بها المكري وهو قول الغير ويلزمه التمادي في الدواب إن سار كثيرا ويتفاسخان في الدور قاله محمد وهو استحسان وقيل يتحالفان ويتفاسخان على قول ابن القاسم نقد أم لا لأنه لم يجعل النقد فوتا وعلى مذهب من يجعله فوتا وأشبه ما قال المكري والأرض لا ضرر في قسمها على المكتري دفع رب الأرض نصفها يزرعها سنة لأنه يصدق فيما حاز من النقد نصف ما أدعى فيدفع نصف الأرض فيها وإن كان عليه ضرر تحالفا وتفاسخا ولم يكن النقد فوتا لضرر الشركة وإن اتفقا في الأجرة دون المدة فعلى قول ابن القاسم يتحالفان ويتفاسخان وينبغي على ما في كتاب السلم إذا طال انتفاع المكتري بالنقد أنه فوت ويصدق المكري ويسكن المكتري ما قاله المكري فرع في الكتاب إذا قال أكريتها وأنكرت العقد صدقت لأن