على المشهور وحراسة الدابة والصيد لا يعتبر فيه كثرة الكلاب وعند ش أجرة القاسم على الأنصباء وزاد العبدي كنس السواقي وتقدم لابن يونس حراسة المقاثي قال ابو عمران وثلاث لا تعتبر فيها الرؤوس بل السهام الشفعة وفطرة العبد المشترك والتقويم في العتق فرع قال ابن يونس إذا ركب في كراء فاسد أو سكن فعليه كراء المثل وكذلك الأرض وإن لم يقبض فلا شيء عليه قاله في الكتاب وقاله ش وقال ح إن لم ينتفع فلا شيء عليه وإن انتفع فالأقل من المسمى وأجرة المثل لنا أن المنافع كالأعيان فلو قبض المبيع بيعا فاسدا ففات عنده وجبت القيمة فكذلك هاهنا وهو يقول المنافع لا تقبض إلا بالاستيفاء وغير المقبوض في الفاسد لا شيء فيه ونحن نقول قبض الرقبة نزله الشرع منزلة قبض المنفعة وكذلك لو قبض الدابة أو الدار ولم يحمل ولم يسكن حتى انقضت المدة لأنه فوت وعيه كراؤها مستعملة وقيل معطلة كمن حبسها بعد المدة عند ابن القاسم قال الفرق أن الحبس بعد المدة مستند إلى العقد الأول وفي النوادر قال ابن حبيب إذا أكراها كراء فاسدا فحرثها وكربها وقطع الشعراء عنها فذلك فوت لتلك السنة فرع في الكتاب إذا دخلت بامرأة في دار قد أكرتها فلا كراء عليك في المسكن إلا أن تقول إما أديت أو خرجت أكملها وقال غيره عليه الأقل من كراء مثله أو ما أكرت به قال ابن يونس وقيل الأقل من كراء مثل