فرع في الكتاب وكلته يؤجرك دارك فأجرها بمحاباة أو وهب سكناها وفاتت بالسكنى وهو ملئ غرم الكراء ولم يرجع به على الساكن لأنه وهبه للساكن أو فقير أغرم الساكن لاستيفائه المنفعة ولا يرجع على الوكيل فرع قال لك أمره ينقص ما جدده من غير الكراء بأمرك ويغير أمرك لأنك تقول أمرتك أن تفعل لنفسك ولك دفع قيمته منقوضا إن كانت له قيمة بعد النقض وإلا فلا فرع قال ابن يونس قال مالك تصدق بعد المدة في عدم قبض الأجرة مع يمينك إلا أن تقوم بعد طول ذلك فيصدق مع يمينه سواء خرج من الدار أو أقام لأن قرينة الطول تصدقه قال ابن حبيب ويصدق في كراء المشاهرة والمسانهة في دفع أجرة ما مضى من الشهور إلا في الشهر الأخير والسنة الأخيرة إلا أن يتطاول فيصدق في الجميع لأن العادة القبض بالقرب والطول الشهر في الشهور والسنة في السنين فلو أكريته عشر سنين في جملة صدقت في جملة كرائها بعد المدة بقربها مع يمينك لأنها في معنى السنة الواحدة فرع في الكتاب إذا قلت سنتين بدينار وقال بأقل وهو بحضرة الكراء تحالفتما وتفاسختما لتقابل الدعاوي فإن كان زرع سنة ولم ينقد فلك ما أقربه فيما مضى إن أشبه مع يمينه لأنه غارم وإلا فعليه قولك إن أشبه مع