يدخل معه راع يقوي به فله ذلك في الغنم اليسير إلا أن يشترط عليه عدم ذلك فيجوز ويلزم كسائر الشروط فإن رعى غيرها فالأجرة لك أنك استحققت منفعة في الرعي وكذلك أجير الخدمة إذا أجر نفسه يوما لك الأجرة وقال غيره إن لم توجب الرعاية الثانية تقصيرا في الأولى فلا أجرة له قال صاحب النكت إذا كان مضمونا تحت يدك فليس عليك تسمية ما يرعى لك بخلاف المنفرد بنفسه والمشترك لجميع الناس لا بد من التسمية وإذا اشترط عليه أن لا يرعى غيرها فرعى فالأجرة لك ولك تخييره كما خيرت في أجير الخدمة يؤاجر نفسه بين الأجرة وإسقاط ذلك من المسمى قال ابن يونس تخييرك في أجير الخدمة إنما ذلك فيما يشبه أجرته وأما إن استأجرته شهرا بدينار فيؤاجر نفسه في أمر مخوف بدينار أو يقاتل فيدفع له في قسمة عشرة دنانير لا يكون لك إلا أجر ما عطلك من عملك قال اللخمي يجوز استئجارك للرعي لك وإن لم تسم ذلك ويحمل ذلك على جميع منافعه ولك أن تأتيه بما يقدر عليه إذا كان المستأجر يعلم قدر رعاية مثله ولا يكون له أن يرعى معها غيرها فإن فعل فالأجرة لك قال وأرى إذا اشترط عليه أن لا يرعى فرعى أن يخير بين الفسخ عن نفسه ما زاد لمكان الشرط وأخذ قيمة الزيادة إلا الأجرة لوجود الأسباب الثلاثة عاقد على وفور المنفعة ففاتت وباع بعض منافعه المستحقة له فله إمضاء العقد وله اخذ القيمة بالتفويت وكذلك إذا ترك رعاية الأولى ورعى غيرها يخير بين الثلاث وإذا قلت استأجرتك على هذه الغنم قيل يجوز والإشارة كالصفة فيخلف غيرها إن أصيبت وقيل تعين والإجارة فاسدة للتحجير عليك فلا تقدر على بيعها وقيل تتعين وهي جائزة وقاله ح وأحمد وقلا ينفسخ العقد في الذاهب منها وفائدة التعيين عندنا أن لا يكلف الخلف قيل إن قرب الأجل جاز وإلا فلا