لم يضمنه سحنون في كراء الثوب كالفسطاط والمذهب في الدابة والثوب الكراهة وهو مراده في الكتاب وفي الكتاب تجوز إجارة العبد فيما استأجره له فإن أجره له في غير فعطب ضمنه إن كان عملا يعطب في مثله ولأنه متعد قال ابن يونس له أن يحوله من العمل إلى نوعه مثل الحصاد والحزر والفصد فإن قال لا أحسنه فلك فسخ الإجارة إلا أن يكن يسيرا لا ضرر عليك فيه فرع في الكتاب يجوز بيع البعد المستأجر مع قرب الإجارة كاليومين وإلا لزم تأخير القبض في البيع المعين قال صاحب التنبيهات يجوز في نحو اليومين فإن رضي المشتري وإلا فله القيام بهذا العيب فإن علم بعد انقضائها فهل له الأجرة في دينك اليومين خلاف وقيل للمبتاع الرد ويمنع في البيعدة وله الأجرة وقيل هو كعيب ذهب فيلزم وله الأجرة رضي البائع أو كره لأنها منفعة ملكه وقيل يرجع المبتاع بالثمن ما بين قيمته على القبض إلى أجل الإجارة واختلف في مراده في الكتاب في الإمضاء في القريب ويفسخ في البعيد حمله ابن أبي زيد قبل انقضاء الأجل وقيل بعد الأجل فرع في الكتاب إذا وجد العبد سارقا فله الرد كالبيع إن كان للخدمة لعسر التحفظ منه بخلاف إجارته للمساقاة لإمكان التحفظ ولأنه شريك ولأن لك المساقاة عليه فرع قال إذا لم يقدر الأجير على أكثر من الغنم لا يرعى معها غيرها إلا أن