وكذلك الأحمال إذا قال تحمل هذه الأحمال قال في كتاب الرواحل لا تتعين وعلى قوله هاهنا في الغنم يتعين ثم يختلف هل تكون جائزة أم لا أو يفرق بين القريب والبعيد قال وأرى الجواز فيما قرب لخفة التحجير وفيما بعد إذ كان الشرط منك لأن غرضك عدم تكلف الخلف وإن كان من الراعي فسدت فرع في الكتاب ليس للراعي أن يأتي بغيره يرعى مكانه ولو رضيت بذلك لأنه فسخ دين في دين ويحرم على الراعي سقي لبن الغنم لعدم الإذن في ذلك ويحمل في رعاية الولد على عرف الناس فإن لم تكن عادة لم يلزمه لعدم تناول العقد لها قال اللخمي سقي اللبن مكروه ولا يحرم لأن الغالب الإباحة وإن كانوا يبيعونه وأكثرهم حرم أو يبيحونه لم يكره فرع في الكتاب للصناع منع ما عملوا حتى يقبضوا أجرهم كالبائع في البيع لأنهم بائعون لمنافعهم وهم أحق به في الموت والفلس وكذلك حامل المتاع أو الطعام على رأسه أو دابته أو سفينته لأن المنفعة المستأجرة عليها إنما تحصل بتسليم العين فكأنها سلعتهم بأيديهم وهو مورد الحديث في الفلس فرع في الكتاب إذا استأجرته على بناء حائط وصفته له فبنى نصفه ثم انهدم فله بحساب ما بنى لأنك قبضته وليس عليه إعادة العمل لمزيد الضرر