ويمتنع إن بلغت الطائف إلا أن تكون الوجهة الأولى أرخص فيمتنع لأنه يرخصه بإطماعه في الثانية فرع قال يمنع دابتك المكتراة إلى مكة إذا بلغت بي إلى الطائف فبحساب ما اكتريت لان كراء الدابة المعينة لا بد فيه من الشروع ليلا يكون المبيع المعين يتأخر قبضه وإنما جاز ذلك في الأول لأنه شرع فرع في الكتاب يجوز الكراء إلى مصر وإن كانت اسم الإقليم لان العادة الفسطاط بخلاف الشام وخرسان لعدم الانضباط فرع في الكتاب يجوز على حمل رجلين أو امرأتين لم يرهما لتقارب الأجسام فإن أتاه بفادحين لم يلزمه والفادح العظيم الثقيل من الرجال وغيرها قال ابن يونس والكراء باق بالوسط فرع في الكتاب يجوز الكراء على زاملة لا يخبره بما فيها ويحمل على المعتاد وله من التعاليق المعتاد وإن شرط هدايا مكة وهي معلومة عادة جاز وإلا فلا فائدة قال صاحب التنبيهات الزاملة ما يحمل فيه كالخرج ونحوه