الحمل ويحمل بقدر القوة إن كانت لمالك واحد وإن كانت لملاك وحملها يختلف امتنع كجمع السلع في البيع للجهل بما ينوب كل واحد من الأجرة قال صاحب التنبيهات إذا لم يسم ما يحمل على الدابة جوز إذا كانت عادة وقال غيره إن سمى طعاما أو بزا جاز وإن قال أحمل عليها ما شئت امتنع ويحمل على الوفاق أي عادتهم معرفة الجنس فلا يضر جهل المقدار وهو ظاهر الكتاب وقيل خلاف والعادة إنما هي في المقدار ووافقنا الأئمة في الإطلاق والحمل على العادة في الدار والدابة فرع في الكتاب يمتنع كراء الدابة للتشييع حتى يبين منتهاه قال غيره إلا أن تكون فيه عادة ويمتنع كراؤها لإفريقية والأخرى لبرقة حتى يبين التي لبرقة فرع في الكتاب يمتنع كراؤهم لأزوادهم على أن كل من مرض حمل فرع قال ابن يونس قال مالك يجوز إن تقدمت عن البلد فبحساب ما تكاريت إذا سمي موضع التقدم أو عرف وإلا امتنع للجهالة قال محمد ولا ينقده إلا كراء الغاية الأولى حذرا من البيع والسلف ويجوز إن وجدت صاحبي دون الغاية فعلي بحسابه إن لم ينقد قال ابن القاسم إلى مكة بعشرة وإلى اليمن بخمسة عشر يمتنع لأنه بيعتان في بيعة إلا أن يقول بحساب ذلك إلا أن ينقص من الحمولة أو يزيد فيها قال عبد الملك يجوز إل مكة بدينار وإلى الطائف بأربعة لأنها صفقة للطائف بخمسة