فرع في الكتاب يجوز اشتراط عقبة الأجير لأنه معروف فرع قال ابن يونس أجاز مالك إجارته على أن يخيط له ولأهله ما يحتاجون إليه في السنة والفران على أن يخبز سنة أو شهرا إذا عرف عيال الرجل وما يحتاجون إليه فرع قال قيل إذا كانت الأعمال يتفاوت ضررها بالحانوت لم يجزه حتى يعين العمل وإلا جاز قال الأئمة وقيل إذا كان الحانوت بسوق عرف يعمل فعليه دخل فرع في الكتاب يجوز كراء أرض المطر عشر سنين إن لم ينقد فإن شرط النقد فسد العقد لتوقعه سلفا وكذلك لو قرب الكراء وقرب الحرث إلا أن يتمكن من الحرث فحينئذ ينقد تلك الشربة لتحقق الأمان فيها قال غيره لا تكرى أرض المطر التي تروي مرة وتعطش أخرى إلا قرب الحرث وتوقع الغيث وإن لم ينقد للغرر في المنفعة ويمنع كراؤها بالنقد حتى تروى ريا مأمونا عاما واحدا إلا أن تكون مأمونة كما في النيل فيجوز بالنقد وبغيره قال