يجوز أن يشترط إن احتاج إلى سفر شهرين في السنة سافر معه لخفة ذلك وعنه المنع للجهالة ولا يشترط عليه عملين متباعدين كحراسة الكرم وخدمة البيت لأنه في معنى تحويل دين في دين وجوز محمد أن يشترط في شهر من السنة معين عملا آخر يسميه وجوز ابن حبيب إجارة شهرين كل شهر بعمل يسميه أو يؤجره شهرا أو عاما قيل أمره على عمل آخر خلافه في الشهر الثاني بناء على تقارب العمل كأنها إجارة ويمتنع ما يتباعد كمن استأجر على عمل لا يشرع فيه إلا بعد شهر فرع في الكتاب المستأجر على بناء الدار عليه الآلة والماء على مقتضى العادة وعلى حافر القبر ردمه وكذلك نقش الرحا ونحوه وقاله الأئمة فإن فقدت العادة فعلى رب الدار لان اللفظ لا يقتضي إلا العمل فرع في الكتاب يجوز على حفر بئر يصف موضعها وعمقها إن كانت الأرض معلومة الحال وإلا فلا لأن باطنها قد يكون صلبا وكذلك فقر النخل على ان يبلغ الماء ويجوز على إخراج الماء في الأرض المتقاربة وإلا فالمزارعة فائدة قال صاحب التنبيهات فقر النخل إبارها بضم الفاء وأحدها فقير وهو أيضا حفير يعمل حول النخل يجتمع فيه الماء فرع في الكتاب يجوز كراء الدابة ليركبها أو يطحن عليها وإن لم يذكر ما يطحن ويحمل ذلك على العادة فإن لم تكن عادة فسد وكذلك دواب