للوثوق ببقائها وقاله ح وأحمد وقال ش لا يزاد على سنة أو ثلاثين سنة في العقار قولان له ومنشأ الخلاف النظر إلى الوثوق وعدمه ولنا قوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى انبتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وفي الكتاب تجوز في الدور والرقيق عشرين سنة والموصى له بخدمة العبد له إجارة ذلك وقال غيره تمتنع إجارة العبد السنين الكثيرة لسرعة تغير الحيوان فيكون في الدواب أشد قال ابن يونس وفي الكتاب للموصى له بخدمة عمره أن يؤخره عشر سنين بالنقد وإلا جاز لأنه كلما عمل أخذ بحسابه قال اللخمي الإجارة تختلف باختلافها بالأمن فآمنها الأرض ثم الدور ثم العبيد ثم الدواب ثم الثياب فيجوز في الدور أربعين سنة بغير نقد وبالنقد إن كانت جديدة وكذلك الأرض المأمونة الشرب ويجوز في القديمة بحسب ما يظن سلامتها وأجاز في كتاب محمد في العبد عشرين سنة بالنقد قال وأرى أن ينظر لسن العبد فيجوز في سن العشرين عشرون ويمتنع في الصبي لأنه لا يعلم حاله عند البلوغ وكذلك الكبير لأن حال الهرم تختلف وكذلك يختلف في الحيوان معمرة كالبغال أكثرها أجلا ثم الحمير ثم الإبل وكذلك الملابس يجوز في الجميع المأمون فرع في الكتاب إذا أجر للخدمة ليستعمله على عرف الناس جاز ولا يجوز أن يشترط إن سافر أو زرع استعمله للجهالة قال ابن يونس عن ابن القاسم