الأجرة وإلا فلا إلا أن يشترطوا ما يجوز كالكحال الشهر أو كل يوم بدرهم فيجوز إن لم ينقده لأن البرء قد يتعجل فيكون تارة بيعا وتارة سلفا فإن برئ قبل الأجل أخذ بحسابه واشترط ش في الكحال الزمان المحدود لتكون المنفعة معلومة فإن استأجره وهو صحيح يكحله كل شهر بدينار فله النقد لأنه لا يتوقع فيه الرد ويلزمهما تمامه قال ابن يونس قال سحنون اصل إجارة الطبيب الجعالة فذالك لا يضرب أجلا قبل ويكون الدواء من عند العليل كاللبن والجص في بناء الدار وإلا فهو غرران لم يذهب داؤه باطل ويدخله بيع وجعل وهو ممنوع وجوز ابن حنبل الأمرين لضرورة الناس لذلك بالعجز عن عمل الأمراض والأكحال قال ابن القاسم إن شرط إن لم يبرأ دفع ثمن الأدوية امتنع وفي الجلاب قيل لا يجوز على البرء والقرآن على الحذاق إلا مدة معلومة كقول ش وهو قول ابن حبيب قال اللخمي يجوز اشتراط الطبيب من الأجرة ما الغالب أن البرء لا يحصل قبله واختلف في عمله على الجعالة وحيث جوزناه فترك قبل البرء فجعل لأخر جعلا على البرء فهل يكون للأول بقدر ما انتفع أم لا قياسا على المساقاة إذا عجز قبل العمل وعن مالك إجازة أن يكون الدواء من عند الطبيب فرع في الكتاب يمتنع للخدمة شهرا بعينه على أنه إن مرض قضاه عملا في غيره لاختلاف أيام الشتاء والصيف فرع في الكتاب تجوز إجارة العبد خمس عشر سنة وهو في الدور أبين