أراده ليكريه فلا كالأخذ بها في البيع ليبيع فإن أكرى نصيبا معينا فلا شفعة فرع في الكتاب إن لم يفعله في يوم كذا وكذا فلا أجرة يمتنع للغرر في تسليم المنفعة في ذلك الأجل وفي الكتاب يجوز كراؤها قابلا وفيها زرع الآن لربها أو لغيره وكراء الدار على أن لا يقبضها إلا بعد سنة ولا يشترط في مدة الإجارة أن يلي العقد وقاله ح وأحمد واشترطه ش حتى يتمكن من التسليم في الحال ونحن نقول تكفي القدرة على التسليم في الجملة وإنما منعناه في المعين الذي يتأخر قبضه خشية هلاكه فلا يحصل مقصود العقد وهذه أعيان مأمونة ووافقنا على إجارتها السنة القابلة ممن هو مستأجرها الآن وفي الكتاب ويجوز تعجيل النقد في مثل السنة ويكره في الزمان الطويل فرع في الكتاب تجوز إجارة الفحل للإنزاء أكواما معروفة أو شهرا بكذا لأنها منفعة مقصودة مضبوطة وتمتنع على نزوه حتى يكل الإنزاء للغرر ومنعه الأئمة مطلقا لنهيه عن عسب الفحل أو لأنه يعجز عن تسليمه لأنه باختيار الفحل أو لأنه تافه لا يقابل بالأعواض أو لأن فيه استيفاء عين وكلها مبطلات والجواب عن الأول أن النهي محمول على ما فيه غرر