من اشتراط الحمل جمعا بين الأدلة وعن الثاني أن تنهيض الفخل لذلك معلوم عادة من طبعه فهو مقدور على تسليمه وعن الثالث أن حركة الفحل مقصودة عادة عند جميع العقلاء ولولا ذلك لبطل النسل وعن الرابع أن تلك العين كاللبن في الرضاع للضرورة قال ابن يونس قال ابن حبيب تعيق الرمكة بضم التاء وكسر العين أي تحمل والأكوام جمع كوم وهو الضراب والنزو ويقال كامها يكومها إذا فعل ذلك وإذا سمى شهرا امتنع تسمية المرات قال اللخمي وعن مالك كراهة بيع عسيب الفحل لأنه ليس من مكارم الأخلاق قال سحنون إذا استأجر الفحل مرتين فعطبت الدابة بعد مرة انفسخت الإجارة كالصبي في الرضاع فرع ويجوز عندنا كراء الأرض التي تروى غالبا اكتفاء بالغلبة وقال ش لا تكفي الغلبة بل لا بد من القطع بالري حتى يقطع بالتسليم وفي الكتاب يجوز كراء الأرض الغارقة إن انكشف ذلك عنها وإلا فلا كراء بينكما إن لم ينقد ليلا يكون تارة بيعا وتارة سلفا فإن تيقن الانكشاف جاز النقد وقال غيره يمتنع العقد إن خيف عدم الانكشاف لأنه غرر فرع في الكتاب يجوز كراء الأرض الغائبة بإفريقية بمصر إذا عرف الدار وموضعها وإلا فلا ويجوز فيها لأنها مأمونة ومنع أحمد الكراء على الصفة لعدم الانضباط وافقنا ح قياسا على البيع الشرط السابع أن تكون المنفعة حاصلة للمستأجر ففي الجواهر احترازا