عبد أو دابة ويأخذه يوما بيوم ولمن اكترى نصف دار كراء حصته ولا شفعة له بخلاف البيع لأن الضرر في الرقاب أعظم لأنه يدوم والإجارة محدودة ووافقنا ش وأحمد في كراء المشاع ومنع ح لعدم القدرة على التسليم بسبب اختلاط المكري بغيره لنا القياس على شراء المشاع ويمنع امتناع التسليم بل يسلم الجميع له فيحصل تسليم المكرى ضمنا كالبيع قال اللخمي إن كانت صنعة العبد لا يمكن تبعيضها ترك نصيبه واقتسما خراجه وإن قبلت الدار القسمة قسمت منافعها وسكن المكتري فيما يصير إليه أو أكراه وإلا أكريت واقتسما كراءها إلا أن يريدها أحدهما بما تقف عليه فإن أكرى أحد الشريكين بإذن شريكه فالجواب ما تقدم أو بغير إذنه ولم يجز ودعا للبيع أجيب في العبد والدابة والدار إذا لم تنقسم وإن قبلت القسمة ودعا إليها قسمت المنافع بالقرعة وإن أراد المكري القسم بالقرعة فللأبهري منعه فإن اقتسما الرقاب وصار للمكري أقل من النصف بما لا ضرر فيه على المكتري حط من الكراء بقدرة أو أكثر وأمكن تمييز الزائد ميز وانتفع به المكري وإن لم يتميز ولم يضر فيه سكن بانفراده مع المكتري بغير شيء لأنه يقول لا حاجة لي به فإن أجره نصفا معينا خير الشريك بين الإجازة وله نصف الأجرة وبين مقاسمة المنافع فإن صار النصف المكري للمكتري أخذه أو للآخر خير بين الإجازة وله الكراء أو يرد واختلف قول مالك إذا كان الكراء في نصف شائع في الأخذ بالشفعة إذا كانت الدار تحمل القسمة وأراد الأخذ ليسكن وإن