جاز لأنه زيادة من أحدهما وهي في القرض جائزة وإن كثرت جرت على الخلاف في الزيادة في الوزن أو العدد إذا كثرت وجوزه اللخمي إذا كان أكثرهما أولهما قرضا ومنع ابن القاسم إن كان الأكثر آخرهما لأنه يتهم على سلف بزيادة وأجازه ابن حبيب وإن حل الأول أو لم يحلا لكن كان أقلها حلولا امتنع وإن حل الأكثر أو هو أولهما حلولا وأولهما قرضا جاز ما لم يكن الأكثر آخرهما قرضا على ما تقدم إذا كانا من بيع قال اللخمي إن كان أحدهما دنانير والآخر دراهم جاز إن حل الأجلان وإن لم يحلا أو أحدهما فعلى الخلاف في حكم المؤجل فرع قال إن كانا طعاما من بيع واختلفا أو رؤوس الأموال امتنع وإن اتفقا جنسا أو رؤوس أموالهم فإن اختلف الأجلان امتنع أو اتفقا منع ابن القاسم وأجاز أشهب نظرا للمبايعة أو الإقالة وإن كانا من قرض واتفقا جاز حلت الآجال أو لم تحل وإن كان أحدهما من قرض والآخر من بيع وحلا جاز وإن لم يحلا أو أحدهما فثلاثة أقوال المنع لابن القاسم والجواز لأشهب والتفرقة إلى أجل السلم جاز أو حل القرض وحده امتنع نظرا إلى صورة المبايعة في الطعام أو الإقالة والإقالة أولى لأن الأجل في السلم يستحق دون القرض وله حصة من الثمن فرع قال إذا كانا عرضين واستويا في الجنس والصفة جاز مطلقا وألغي تفاوت الآجال والآمال لعدم التهمة في العروض وإن اتفقا جنسا لا صفة واتفقت الآجال جاز لأن اتفاق الأجل يضعف التهمة على المكايسة وإن اختلف الآجال ولم يحلا وهما من مبايعة امتنع إذا كان أحدهما أجود لأن تعجيل الأدنى ضع وتعجل والأجود معاوضة على طرح الضمان وكذلك