ذلك بالحلول وإن اتفقا صفة ومقدارا ولم يحل أحدهما أو حل أحدهما والأجلان مختلفان أو متفقان بأن ابن نافع إذا حملا أو أحدهما ومنع إذا لم يحلا اتفق الأجلان أو اختلفا وعن مالك المنع إذا اختلف الأجل ووقف إذا اتفق وقول ابن نافع أجرى على المشهور إذا عقد المؤجل على حالته لكن إذا حل أحدهما عد حوالة إذ يجوز بما حل فيما لم يحل ولاحظ ابن القاسم تساوي الديون وعدم الضمان في العين وكل واحد منها له التعجيل والتفت إلى بعد التهمة فأجاز قال اللخمي إذا كان أحدهما أجود في العين وحلا أو حل الأجود أو لم يحلا وكان الأجود أولهما حلولا جاز وإن حل الأدنى أو هو أولهما حلولا امتنع ودخله ضع وتعجل وكذلك إذا كان أحدهما أكثر عددا فتشاركا على أن لا يترك صاحب الفضل جاز كما تقدم في الأجود قال وهذا الذي ذكره في الجودة إن بناه على رأي القاضي أبي إسحاق فصحيح ومشهور المذهب ما قدمناه وما ذكر من اختلاف العدد فإنما ينبغي أن يختلف في منعه لأنه مبادلة بتفاضل مع ما يدخله ذلك على المشهور من التراخي إذا لم يحل الأجلان أو أحدهما وإن كانا من قرض واتفاقا صفة ومقدارا وحلا أو أحدهما جاز وكذلك إن لم يحلا على المنصوص وقد يجري على رأي ابن نافع المنع وإن اختلفت صفتهما واتحد الوزن واختلف نوعهما فعلى ما قدمناه وإن حل أجلهما أو كانا حالين جاز وإن لم يحلا لم يجز قاله ابن القاسم وابن محرز ويجري على المشهور وكذلك إذا كان أحدهما من قرض والآخر من بيع فإن اختلف الوزن يسيرا