إذا كانا من قرضين فإن كان أحدهما قرضا والآخر بيعا وحل اقرض أو هو ألهما حلولا امتنع لأن الحال أو الأقرب إن كان الأجود فهو حط للضمان والواجب في المسلم بما بذله من زيادة القرض إن كان القرض الذي حل هو الأدنى فقد وضع من السلم الذي له على أن عجل له وضابط هذا الباب أن ما حل أو اقرب حلولا كالمقترض المدفوع عن الدين الأخير فيتقي أحد الفسادين فيمنع أو لا يقع في أحدهما وقد علمت أن العرض سلما يمتنع تعجيل الأجود منه أو الأدنى وكذلك القرض في الأدنى ل ضع وتعجل بخلاف الأجود لأن له التعجيل في القرض وإن كره ربه لإفضائه لبراءة الذمم ويعتبر أيضا في القرض زيادة العدد فيمتنع على المشهور فرع في الكتاب تجوز الحوالة بطعام السلم على طعام القرض وبالعكس وبطعام القرض على القرض بصفة واحدة حالين أو مؤجلين اختلفت الآجال أم لا أو أجل أحدهما فقط إلا أن يكون أحدهما سمراء والآخر محمولة فيمتنع إلا أن يحلا ليلا يكون فسخ الدين في الدين ويمتنع سلم من سلم حلت الآجال أم لا لأنه بيع الطعام قبل قبض فإن كان أحدهما من سلم والآخر من قرض وحلا والصفة والمقدار متفق جاز لأن القرض موضع المعروف وإن لا يحلا أو أحدهما امتنع لأن التعجيل يشعر بالمكايسة فيكون بيع الطعام قبل قبضه فرع قال لا تأخذ في الدين الحال أو المؤجل منافع دار أو أرض روية أو ثمرة