إن أحب صام سبعين أو أطعم سبعين مسكينا لأن الكفارات لكل يوم مسكين وفي الكتاب القائل لله علي نحر جزور ينحرها مكانه وكذلك إذا قال بالبصرة وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال وقال أيضا ينحره حيث نوى لتعلق حق تلك المساكين بها قال ابن حبيب والحالف بصدقة ماله على بلد يتصدق به على مساكين تلك البلد والبحث ها هنا كالبحث في إتيان غير المساجد الثلاث وقد تقدم والناذر هديا معينا يوفي به إن كان يبلغ سالما من العيوب وفي سنن الهدى ويبعث الإبل وأن بعد الموضع وإن لم يبلغ بيع واشتري بثمنه من الإبل أن بلغ أو من البقر وإلا فمن الغنم والا تصدق بالثمن عند ابن القاسم حيث شاء وقال مالك يجعله فيما تحتاج إليه الكعبة قال والرأي أن يتصدق به بمكة ولو شرك به في هدي لكان له وجه ويشتري بموضع يرى أنه يبلغ أصلح ولا يؤخر إلى موضع أعلا إلا أن يتعذر سائقه فيؤخر الشراء إلى مكة ثم يخرج به إلى الحل لأنه شرط الهدي وإن وجد شراء الأقل ببعض الطريق وشراؤه بمكة يوجد أفضل اشتري الان وسيق إلى مكة وإن كان الأول خمسا أو ستا من الغنم ووجد بثمنها بقرة اشتراها وإن كانت ثماني فأكثر فشراؤها أفضل من شراء البدن إن كفاها الثمن لأن ابدنة جعلت عن سبع فالسبعة أفضل وأن نذر عبدا أو دارا بيعت واشترى من موضع هو أصلح قال أشهب إن نذر بدنة عوراء أو عرجاء معينة أهداها أو غير معينة أهدى سليمة قال وأرى المعين وغيره سواء إذا قصد القربة وإلا فهو نذر معصية وفي الكتاب القائل لله علي نحر بدنة أو هدي ينحر بمكة وإن قال جزور نحر بموضعه لأنه لفظ لا يختص بمكة وإن نوى موضعا أو سماه لا يخرجها إليه كانت معينة أو غير معينة وناذر مال غيره لا شيء عليه أو ماله يشتري بثمنه هديا فإن بعث به اشترى بثمنه هناك فإن لم يبلغ هديا فأقله شاة أو فضل عنه مالا يبلغ هديا دفع