رجح منفردا ومضموما الصوم والاعتكاف والتسبيح والركوع ونحو ذلك فاعتقاد رجحان المساجد على غيرها أو رجحان بعضها على بعض لا يوجب اعتقاد رجحان ضم الصلاة إليها لأن اعتقاد الرجحان الشرعي يوقف على مدرك شرعي بتوقيف على مدرك شرعي ولم يرد بل ورد الحديث المتقدم بعد ذلك النوع الثالث الهدايا وفي الكتاب القائل علي هدي فما نوى وإلا فبدنه فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة ولو قال بدنة فلم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع من الغنم فإن لم يجد فلا يحب صوم فإن أحب فعشرة أيام لأنها بدل في دماء الحج فإن ايسر فعل ما نذر وإن قال لحر إن فعلت هذا أهديتك إلى بيت الله فيحنث فعليه هدي قال علي رضي الله عنه شاة تصحيحا لتصرف المكلف بأقرب وجوه الإمكان فإن قال عبد فلان أو داره أو شيء من ماله هدي فحنث فلا شيء عليه لقوله عليه السلام لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم قال اللخمي قال مالك في الحج القائل علي هدي يجزئه شاة والمدرك هل ينظر إلى أعلا مراتب الهدي احتياطا أو لأقله لأن الأصل براءة الذمة كمن نذر شهرا فقيل يصوم ثلاثين وقال ابن عبد الحكم تسعة وعشرين وهي قاعدة أصولية إذا علق الحكم على اسم هل يقتصر على أدناه أو يرتفع لأعلاه وقال ابن نافع لا تجزئه البقرة عند العجز لأن الناس لا يعرفون البدن إلا من الإبل وإن صدقت على البقر لغة قاله الخليل ودليل الغنم حديث جابر نحرنا مع النبي عليه السلام البدنة عن سبع والبقرة عن سبع وقال مالك أيضا إذا أعسر صام عشرة أيام إن قال علي هدي وإن قال علي بدنة صاح سبعين يوما وقال أشهب إن أحب صام تسعين يوما وقال أشهب