لخزنة الكعبة ينفق عليها قال ابن القاسم إن أحب تصدق به حيث شاء وأعظم مالك أن يشرك مع الحجبة غيرهم لأنها ولاية منه عليه السلام لدفعه المفاتح إلى عثمان بن طلحة وإن خاف على المنذور هديا عدم الوصول للبعد باعه واشترى بثمن الغنم غنما وبثمن الإبل إبلا وبثمن البقر بقرا ويجوز أن يشتري بثمن البقر إبلا لأنها لما بيعت صارت كالعين وأكره شراء الغنم بثمنها حتى يعجز عن البدن والبقر من مكة أوومن موضع تصل وإن ابتاعها من مكة أخرجها للحل ثم أدخلها الحرم لأنه شرط الهدي وفي الجواهر القائل علي هدي أن نوى شيئا فعله وإلا فبدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة وقال أشهب أدنى ما يجزئه شاة إلا أن ينوي أفضل منها فرع في الكتاب القائل إن فعلت كذا فإني أنحر ولدي فعليه كفارة يمين قاله ابن عباس نظرا لفداء إسحاق عليه السلام أو لأنه نذر لا مخرج له لتعذر هذا المخرج شرعا ثم رجع مالك فقال فلا شيء عليه إلا أن يريد التقرب بالهدي فيهدي والقائل انحر ولدي بين الصفا والمروة أو بمنى فعليه الهدي لأن طرق مكة وفجاجها كلها منحر فصار للفظ دلالة على التقرب بالهدي لكن بما لا يجوز التقرب به فيسقط الخصوص لتعذره شرعا ويبقى العموم سالما عن المعارض وهو مفهوم الهدي فيوفي به ويلزمه في أبويه ما يلزمه بالولد قال ابن يونس قال ابن القاسم وكذلك الأجنبي وقال بعض فقهائنا إنما يهدي في الولد إذا ذكر فعلا نحو قوله إن فعلت وأما قوله علي نحر ولدي لله فلا شيء عليه لأنه نذر معصية قال والكل عندي سواء والصواب أن لا شيء عليه إلا أن ينوي وجه الهدي وفي الجواهر لو كان للحالف عدة أولاد أهدى عن كل واحد منهم هديا وقيل يكفي هدي