وإذا سبيت وولدها الصغير لم يفرق بينهما في البيع والقسمة والصغير لم يثغر وروي من لم يحتلم ولو قطع عن الأم بيع مع الجدة لم يجز ويجوز التفرقة بينه وبين الأب والجدة فرع في البيان يجوز شراء الحربيين من آبائهم إذا لم تكن بيننا وبينهم هدنة وارتهانهم وبيعهم فيما رهنوا والعبد الأسير لا يجوز له بيع ولده لأنه لا حكم له على ولده فرع قال المازري إذا من على بلد فتحت عنوة وأقروا فيها فهم أحرار والمشهور أن أرضها وقف وأما أموالهم فينتفعون بها حياتهم فإن أسلموا أو ماتوا فثلاثة أقوال تكون لهم وتورث عنهم التالد والطارف لأنهم ملكوا وقيل لا يكون لهم التالد ولا الطارف نظرا إلى انهم ترك لهم مدة الحياة أو الكفر والأصل استحقاق المسلمين له وقيل التالد ليس لهم لأنه من الغنائم ولهم الطارف لأنه من كسبهم بعد المن ثم نرجع إلى بقية أقسام اللخمي قال الأرضون على ثلاثة أقسام بعيد عن قهرنا فنخرب بهدم أو بحرق وتحت قهرنا غير أنه لا تسكن فيقطعه الإمام لمن فيه نجده ولا حق للجيش فيه وقريب مرغوب فيه فهل يوقف خراجه للمسلمين أو تجوز القسمة والوقف قولان لمالك وقد قسم قريظة وفدك وخيبر وقال عمر رضي الله عنه لولا من يأتي من المسلمين لم ندع قرية فتحت عنوة إلا قسمتها وفتحت مكة عنوة ولم تقسم واختلف هل تركت منى لأهلها