وفيجوز لهم بيعها أو فيئا للمسلمين وروي عنه مكة حرام لا تحل إجارة بيوتها ولا بيع رباعها وكان كذلك على عهده والخلفاء بعده قال صاحب البيان قال مالك فتحت فدك عنوة بغير قتال على النصف له والنصف لهم ولم يكن للمسلمين شيء ولم يكن فيها تخميس لعدم القتال والإيجاف وكذلك خيبر ولذلك قطع لأزواجة فهما وكان هذا عنوة لمجرد الرعب الذي أعطيه ومنه فتح بني النضير وبني قعيقعان وفتحت مصر سنة عشرون عنوة وقال الليث صلحا وقيل صلحا ثم نقضوا العهد ففتحت عنوة وفي الكتاب أرض العنوة يجتهد فيها وأرض الصلح لا تقسم وأهلها على ما صولحوا عليه قال ابن القاسم وخراج الجماجم تبع للأرض عنوة أو صلحا وقال أيضا هي فيء قال ابن يونس قال محمد يقر أهل العنوة أحرارا ويكتفي منهم بما يوجد من خراج جماجمهم قال عيسى ترك الأرض بأيديهم عون لهم كما فعله عمر رضي الله عنه قال محمد ونساؤهم كالحرائر في النظر إليهن والدية كدية الذمية وإذا لم يقدر على الارض لبعدها بيع أصلها فرع قال صاحب البيان إذا أتت الإمام هدية في أرض العدو قال مالك هي لجملة الجيش إلا أن يكون ذلك من قرابة أو مكافأة ولم يفرق بين أن تكون من الطاغية أو من بعض الروم وفيه تفصيل أما من الطاغية فلا تكون له قال مالك وتكون غنيمة تخمس وقيل فيء المسلمين لا خمس فيه وأما أن كانت من بعض الروم فروى أشهب أنها له إذا كان الحربي لا يخاف منه فإن