حيث وجدتموهم التوبة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة فإما منا بعد وإما فداء محمد وهو خير من اعتقاد النسخ وقال ح لا يجوز المن والفداء وقال بعض العلماء يقتلون على الإطلاق لقوله تعالى فإما من بعد وإما فداء قال صاحب البيان وحكى الداودي أن أكثر أصحاب مالك يكرهون الفداء بالمال ويقولون إنما كان ذلك ببدر لأنه علم أنه سيظهر عليهم قال وإذا قلنا بالتخيير فإن كان الأسير عظيم النجدة قتله أو عظيم القيمة استرقه أو فداه أن بذل فيه أكثر من قيمته أو عديم القيمة والقدرة على الجزية كالزمن اعتقه أو عديم القيمة دون القدرة على الجزية ضربها عليه واختلف قول مالك إن التبس أمره فقال مرة لا يقتله وقال مرة يقتل لقول عمر رضي الله عنه لا تحملوا إلينا من هؤلاء الأعلاج أحدا جرت عليه المواسي فائدة العلج من الأعلاج والمعالجة وهي المحاولة للشيء فإن العلج هو القوي القادر على محاولة الحرب وفي الكتاب يسترق العرب إذا سبوا كالعجم وفي الجواهر لا يمنع الاسترقاق كون المرأة حاملا من مسلم لكن لا يرق الولد إلا أن تكون حملت به حال كفر ثم سبيت بعد الإسلام وإذا سبي الزوجان معا أو الزوج أولا انقطع النكاح بينهما عند أشهب خلافا لابن المواز وإذا سبيت هي أولا انقطع وقال محمد إن استبرئت بحيضة فوطئها السيد قبل الإسلام زوجها انقطع وإلا فلا