جهة وبعضهم إلى جهة اخبر فيجوز أن يخرج هذا لثغر هذا وهذا لثغر هذا وفي الكتاب يجوز جعل القاعد للخارج من أهل ديوانه لأن عليهم سد الثغور خلافا ش و ح لأنه قد مضى الناس على ذلك وربما خرج لهم العطاء وربما لم يخرج ولا يجعل لغير من في ديوانه ليغرو عنه وقد كره إجازة فرسه لمن يغزو عليه فإجارة النفس أشد كراهة قاعدة العوضان لا يجتمعان للشخص واحد ولذلك منعنا الإجازة على الصلاة ونحوها لحصولها للمصلي مع عوضها وحكمة المعارضة انتفاع كل واحد من المتعارضين بما يبذل له والجهاد حاصل للمجاهد ومقتضى ذلك المنع مطلقا وعليه اعتمد ش و ح وراعى مالك العمل قال يحيى بن سعيد لا بأس في الطوا أن يقول لصاحبه وآخذ بعثي وخذ بعثك وأزيدك وكذا وكذا وكراهة شريح قبل الكتبة أما بعدها فهو جائز إلا لمن انتصب ينتقل من ماحوز إلى ماحوز يريد الزيادة في الجعل قال ابن يونس أما إذا لم يتقدم كتبه قلم يجد عليهما خروج فلا فائدة في الإعطاء قال التونسي إذا سمي الإمام رجلا فلا يجعل لغيره الخروج عنه إلا بإذن الإمام وإذا قال يخرج من البعث الفلاني مائة وأعطى بعضهم لبعض جاز ولو قال يخرج جملة بعث الصيف فجعل بعضهم لمن بعثه في الربيع لم يجز إلا بأذى الإمام لأنه قد عين وهذا جائز إلا لمن أوقف نفسه يلتمس الربح متى وجده خرج فمكروه وأما إذا قال خذ بعثي وآخذ بعثك قبل وقت الخروج فهو الدين بالدين قال ابن عمر رضي الله عنهما من أجمع على الغزو فلا بأس بأخذه ما يعطى وقال مالك لا بأس بالكراء في الغزو إلى القفول من بلد العدو وتوسعة على الناس لأن غزوهم معروف البحث السادس في وجوه القتال في الكتاب لا بأس بتحريق قراهم وحصونهم وتغريقها بالماء وإخرابها وقطع شجرها المثمر وقاله ش وقال