كما قال أول مرة قال لا فقال فارجع فلن نستعين بمشرك ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له فانطلق فقال ابن حبيب هذا في الصف وازحف أما في الهدم والمنجنيق ونحوه فلا بأس وقال أيضا لا بأس أن يقوم بمن سالمه على من حاربه لأنه استعان بأهل الكتاب على عبدة الأوثان والجواب عن الحدث السابق أنه تفرس فيه الإسلام إذ منعه البحث الخامس في الدواوين وما يتعلق بها يروى أن من أول من دون الدواوين في الإسلام عمر رضي الله عنه وفي الكتاب لا بأس بكتابة الرجل اسمه في ديوان مصر أو الشام أو غيرهما فإن تنازع رجلان في أسم مكتوب في العطاء فأعطى أحدهما الآخر مالا ليترك له ذلك الاسم قال ابن القاسم لا يجوز لقول مالك لا يجوز بيع الزيادة في العطاء بعرض ولأن المعطي إن كان صاحب الإسم فقد أخذ الآخر حراما وإن كان غيره فقد باع ما لم يعلم قال ابن يونس إذا لم يعلم ذلك تحالفا واقتسماه إن رآه الإمام ولو كان المتنازع فيه الخروج وليس عطاء ثابتا أخرج الإمام أيهما شاء وأعطاه ذلك ومراده في الكتاب الأعطية الثانية وفي الكتاب وقد وقف عمر رضي الله عنه والصحابة بعده الفيء وخراج الأرضين للمجاهدين وفرضوا منه للمقاتلة والعيال والذراري فهو سنة لمن بعدهم فمن افترض فيه ونيته الجهاد جاز قال ابن جرير أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما يرعون وقال مكحول روعات البعوث تنفي رواعات يوم القيامة قال اللخمي المستحب أن لا يأخذ أجرا ويغزو لله تعالى خالصا فإن أخذ من الديوان جاز إذا كانت جهة تجوز وإذا أراد رجلان أن يتطاويا وهما من ما حوزين فيرجع كل واحد منهما إلى ما حوز صاحبه جاز إذا أراد ذلك عرفاؤهم وفي التنبيهات الطوا بفتح الطاء والواو مقصور والماحوز بالحاء المهملة والراء المعجمة وفي النكت الماحوز الموضع الذي يرابط فيه نحو الإسكندرية والمنستير والطوا المبادلة فإذا كتب الإمام بعضهم للخروج إلى