الأئمة يجاز قطع النخل ونحوه لما في مسلم أنه حرق نخل بني النضير ويحمل قول الصديق رضي الله عنه ما يرجى انتفاع المسلمين به وإذا كان مسلم في حصن أو مركب لا يحرق ولا يغرق لقوله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما الفتح ولا يعجبني ذلك أذا كان فيهم ذرية المشركين ونساؤهم وإذ خرق العدو سفينة المسلمين جاز خروجهم إلى البحر فرارا من الموت إلى الموت ولم يره ربيعة إذا طمع في النجاة أو الأسر وقال ربيعة أيضا الصبر افضل ولا يلقي الرجل نفسه بسلاحة ليغرق بل يثبت لأمر الله تعالى وفي الجواهر يجوز إرسال الماء عليهم وقطعه عنهم لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الأنفال وفي النار خلاف ما لم يكن عندهم أسارى المسلمين فلا يجوز ولو تترسوا بالنساء والصبيان تركناهم إلا أن يخاف على المسلمين فإن تترسوا بمسلم تركوا وإن خفنا على أنفسنا لأن دم المسلم لا يباح بالخوف فإن تترسوا في الصف ولو تركوا لانهزم المسلمون وخيف استئصال قاعدة الإسلام أو جمهور المسلمين وأهل القوة منهم وجب الدفع وسقط مراعاة الترس ولا يجوز حمل رؤس الكفار من بلد إلى بلد ولا إلى الولاة وقد كرهه الصديق رضي الله عنه وقال هذا فعل العجم قال صاحب البيان ترمى الحصون بالمنجنيق وإن كان فيهم نساء وصبيان فقد رمي أهل الطائف بالمنجنيق فقيل له يا رسول الله إن فيهم النساء والصبيان قال هم من آبائهم وإذا لم يكن بالحصن إلا المقاتلة أجاز في الكتاب