يدرب بهن إلى أرض الحرب ولا العسكر العظيم لما في البخاري كنا نخرج معه فنسقي القوم ونخدمهم ونسقي الجرحى ونداوي الكلمى قال اللخمي وفي مسلم نهيه عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله يد العدو وقاله مالك والأئمة فيكره ذلك وإن كان الجيش عظيما خوف سقوطه أو نسيانه وإن لم يكن مستظهر الحرام وقال ح يجوز في الجيوش العظيمة قال صاحب الإكمال ولم يفرق مالك بين الحالين وحكي ذلك عن سحنون وقدماء أصحابه وأجاز الفقهاء الكتابة إليهم بالآية ونحوها دعوة إلى الإسلام لأنه كتب إليهم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آل عمران الآية واختلف في تعليمهم شيئا منه فمنعه مالك صونا عن الاستخفاف وأجازه ح لتوقع الإرشاد وعند ش قولان إن طلبوا مصحفا لينظروا فيه لم يمكنوا فقد كره مالك وغيره معاملتهم بالدنانير عليها اسم الله تعالى ولم تحدث سكة الإسلام إلا في زمن عبد الملك بن مروان ويروى في زمن عمر رضي الله عنه البحث الرابع فيمن يستعان به والأصل فيه الأحرار المسلمون البالغون ويجوز بالعبيد بإذن السادة وبالمراهقين الأقوياء ولا يجوز بالمشركين خلافا ل ح لنا ما في مسلم خرج قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جولة ونجدة ففرح أصحابه حين رأوه فلما أدركه قال الرجل له جئت لأتبعك وأصيب معك فقال له تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فان استعين بمشرك ثم مضى حتى أدركنا بالشجرة أدركه الرجل وقال له كما قال أول مرة فقال له