الذي شأنه أن يكون فيه لتعرضه للهلاك والحلم والقراد لا يختص بالآدمي والبرغوث ينشأ من التراب والحلم يسمى صغيرا قمقاما فإن زاد فحمنان فإن ولد فقراد فإن تناهى فحلم وجوز ش و ح تقريد الدابة لما في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرد بعيره لنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره ذلك وعموم آية الصيد ويحمل فعله على الضرورة وقياسا على القمل قال وإن غسل رأسه بالخطمي افتدى وله فعل ذلك إذا حل له الحلاق وهو الأشنان وقاله ش وجوزه ح وابن حنبل مطلقا من غير فدية قياسا على الغسل بالماء والفرق أنه يزيل الشعث ويقتل الهوام وإذا أجنب صب على رأسه الماء وحركه بيده ويجوز صب الماء على الرأس للحر وزوال العرق ويكره غمس الرأس في الماء لأنه يقتل الدواب فإن فعل أطعم شيئا وإن دخل الحمام وتدلك افتدى ويكره له غسل ثوبه وثوب غيره خشية قتل الدواب إلا أن تصيبه جنابة فبالماء وحده قال سند قال ابن حبيب يدخل الحمام للتدفي ولا خلاف في تطهير جسده من الجنابة ويجوز إزالة العرق المنتن قال ابن القاسم وإن اغتسل للجنابة فقتل قملا في رأسه فلا شيء عليه وعليه الفدية في التبريد وله طرح ثوبه عنه إن لم يكن فيه هوام فإن كان فيه أجاز مالك طرحه ورأى أتحنون الإطعام لمالك أن القمل كان في الثوب وبقي فيه فلو كان على جسده فألقاه في الثوب حين نزعه كان هلاكا له وإبقاؤه في الثوب كرحيله من البيت فيموت بقه الفصل الثالث في أكل المحرم من الصيد وفي الكتاب إن أكل من لحم صيد صاده ليس عليه جزاء آخر ولا قيمة ما أكل وقاله ش وابن حنبل وقال ح عليه جزاء ما أكل لأنه فعل محرم في الصيد كالقتل لنا القياس على صيد الحلال وصيد الحرم وما ذبح من أجله بأمره أو بغير أمره فلا يأكله محرم ولا حلال ذبحة حلال أو حرام لأن للمحرم مشاركة فأشبه مشاركة البازي المعلم لغير المعلم قال سند وذكاة المحل من غير إعانة المحرم وأمره مبيحة للمحرم ومنعه قوم لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما المائدة وفي أبي