داود أنه أهدي إليه عضد صيد فلم يقبله وقال إنا حرم والجواب عن الأول أن الصيد مصدر فهو فعل الصائد لا المصيد وعن الثاني أنها واقعة عين فلعله فهم أنه صيد من أجله ويعضده قوله في أبي داود صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم زاد الترمذي وأنتم حرم قال وسواء في التحريم ذبحه ليهدى له أو يباع منه لوجود القصد فإن أكل وعلم قال مالك عليه جزاء الصيد كله لأن الصيد إنما حرم اصطياده لأكله فهو مقصود الجناية فأولى بترتب الجابر وقال أصبع و ح لا شيء عليه لأنه أكل ميتة والميتة لا جزاء لها وقال ش عليه من الجزاء بقدر ما أكل منه لنا أنه كفارة والكفارة لا تتبعض وروي عن مالك أن الحلال إذا أكل منه فلا شيء عليه لقول عثمان رضي الله عنه كلوا إنما صيد من أجلي وإذا أكل منه محرم غير المقصود به عالما بذلك فعلى القول بوجوب الجزاء على المقصود بذلك بوجوب الجزاء على المختلف بوجوب الجزاء واختلف في هذا فروي عن مالك لا شيء عليه وقاله ابن القاسم وروي الجزاء فإن صيد من أجله قبل أن يحرم كره له أكله بعد الإحرام مرة وأجازه أخرى ولو صيد من أجله وهو محرم ولم يأكله حتى حل قال ابن القاسم أكله مكروه ولا جزاء عليه إن فعل ومعناه أنه لم يذبح حتى حل قال سند وفي تحريم البيض على الحلال إذا أصابه المحرم نظر لأن البيض لا يفتقر إلى ذكاة والظاهر جوازه ويلزم على قول ابن القاسم لا ياكل المحرم بيضا شوي من أجله وإن يكفر إذا أكله الفصل الرابع في الجزاء والأصل فيه قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما المائدة فالواجب عندنا وعند ش