فعلي وعن الثاني المعارضة بالقياس على بقاء الطيب واللباس في ملكه إذا تقرر هذا فلا فرق عندنا بين كونه في يده أو في قفص معه لأن اليد الحسبة أقوى من اليد الحكمية فبقوتها أشبهت الاصطياد بوجوب إزالة اليد الحسية قال مالك والأئمة قال سند لم يفصل المذهب إذا كان صيدا في بيته إن كان بيته في الحرم أو في الحل بين يديه أو خلفه وقال بعض الأصحاب إن كان بيته من وراء موضع إحرامه فلا شيء عليه وإن مر ببيته فنزل فعليه إرساله وقال مالك في الموطأ من أحرم وعنده صيد لا بأس بجعله عند أهله وظاهره أنه يجعله بعد إحرامه وإن أحرم وعنده صيد لغيره رده إلى ربه إن كان حاضرا فإن كان ربه محرما قال ابن حبيب يرسله ربه فإن كان ربه غائبا قال مالك إن أرسله ضمنه بل يودعه حلالا إن وجده وإلا بقي في صحبته للضرورة فإن مات في يده ضمنه لأن المحرم يضمن الصيد باليد ولا يجوز له أن يأخذ صيدا وديعة فإن فعل رده فإن غاب ربه ولم يوجد من يودعه عمده أطلقه وضمنه لأن الإطلاق بسبب وصفه هو فهو كالمعتدي ولو وجد ربه حراما فامتنع من أخذه أرسله بحضرته ولا ضمان لامتناع ربه منه الحادي عشر في الكتاب إذا طرح المحرم عن نفسه الحلمة والقراد والحمنان والبرغوث أو العلقة عن دابته أو دابة غيره فلا شيء عليه وإن طرح المنان أو الحلم أو القراد عن بعيره فليطعم لأنها من الدواب التي لا تعيش إلا في الدواب والهوام ضربان ما لا يختص بالأجسام كالدود والنمل فلا شيء في طرحه لإمكان حياته بعد الطرح وإن قتله افتدى وما يختص لا يجوز طرحه عن الجسم