حتى يستلم الحجر وفي البخاري أن ابن عمر كان يقطع التلبية إذا دخل الحرم وإن أحرم من الجعرانة أو التنعيم قطع إذا دخل بيوت مكة أو قرب المسجد لقرب المسافة قال سند وفرق في المختصر بين من أحرم من التنعيم فقطع عند رؤية البيت أو من الجعرانة إذا جاء مكة وهذا كله استحسان والواجب التلبية من حيث الجملة وفي الكتاب وإذا دخل المسجد الحرام مفردا بالحج أو قارنا فلا يلبي حتى يبتدئ الطواف بالبيت إلى الفراغ من السعي فإن أبى فواسع فإذا فرغ عاد إليها قال سند ولا فرق بين من أفسد حجه لجماع ومن لم يفسده وبين أهل مكة وغيرهم في قطع التلبية وروي عنه يقطعها إذا وصل أوائل الحرم ويعاودها بعد الطواف لأنه وصل إلى مقصوده وهو فعل ابن عمر وروي عنه إذا دخل مكة لأنه يأخذ في عمل الطواف من الاغتسال وغيره وهو وسيلة العذر المانع منها وقال ش وابن حنبل يلبي وهو يطوف لنا عمل المدينة أكثر السلف والقياس على طواف العمرة وروى أشهب يعاودها بعد الطواف قبل السعي لأن السعي لا تعلق له بالبيت وقال صاحب النكت قوله في الكتاب إذا توجه ناسيا للتلبية وتطاول ذلك أو نسيه حتى يفرغ من الحج عليه دم وإن رجع مع الطول ولا يسقطه الرجوع بخلاف من لبى أول إحرامه ثم يترك ناسيا أو عامدا لا دم عليه لأنه أتى بالتلبية أولا حين خوطب بها وليست محصورة بعد ذلك فاستحقت المقصد الثاني دخول مكة وفي الجواهر يغتسل بذي طوى ويدخلها من ثنية كداء بفتح الكاف والمد وهي الصغرى التي بأعلا مكة