ش في مسجد مكة ومسجد منى ومسجد عرفة واختلف في علة المنع فقال أشهب لأنها تكثر في المسجد الحرام ومسجد منى فلا يشتهر الملبي وقيل لأن المساجد لم توضع لتلبية وهذان المسجدان لهما تعلق بالحج فلهما تعلق بالتلبية وإذا قلنا يرفع صوته ويسمع نفسه ومن يليه ولمالك في زمن قطع التلبية في الحج خمسة أقوال فروى ابن القاسم في الكتاب ثلاثة إذا زالت الشمس وراح يريد الصلاة بعرفة واختاره ابن القاسم لما في الموطأ أن عليا رضي الله عنه كان يفعل ذلك وبعد الزوال والرواح إلى الصلاة بمسجد عرفة لأن التلبية إجابة وقد أجاب لقوله الحج عرفة فقد أخذ في الصلاة والخطبة وتكملة الوقوف ونظيره المعتمر يدخل الحرم ويأخذ في أسباب الطواف فإنه يترك التلبية وإذا فرغ من الصلاة عند الرواح لما في الموطأ أن عائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك وبعد الوقوف بعرفة لتكمل الإجابة وبعد جمرة العقبة وقال ش و ح وجمهور العلماء لما في الصحيحين أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وقد تقدم أن التلبية وعد وأن الأفضل استمرارها إلى آخر الطاعات وفرق ابن الجلاب بين من يأتي عرفة محرما فيقطع يوم عرفة وبين من يحرم بعرفة فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة وفي الكتاب إذا قطع التلبية فلا بأس بالتكبير ويكره أن يكبر ولا يريد الحج ومن اعتمر من ميقاته قطع التلبية إذا دخل الحرم ولا يعاودها وكذلك من فاته الحج وقال ش لا يقطع حتى يفتتح الطواف لما في الترمذي أنه كان لا يقطع التلبية في العمرة