الضرورة والجواب عن الأول أن راويه ضعيف وبتقدير صحته فهو متروك الظاهر فإنه لا يحل بنفس الكسر والعرج وإن فاته الحج إجماعا فإن أضمروا إذا أهدي أضمرنا إذا اعتمر ويعضده ما في الموطأ أن رجلا من أهل البصرة انكسرت فخذه فبعثوا إلى مكة وبها ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم والناس فلم يأذن له أحد في التحلل فكان إجماعا وعن الثاني الفرق بأن المريض لا يستفيد بتحلله مفارقة ما حصره فهو كمن أخطأ الطريق وخاف الفوات بخلاف المحصور بالعدو فإن فرض العدو قد أحاط به من جميع جهاته فهذه الصورة اختلف فيها الشافعية فمنهم من ألحق ومنهم من فرق قال سند ولم يحفظ عن مالك فيها نص فيحتمل التحلل ليتفرغ للقتال ويحتمل التسوية بالمريض فلو شرط في إحرامه أنه يتحلل متى عرض له عارض من مرض أو خطأ الطريق أو خطأ العدد أو ذهاب النفقة قال مالك و ح شرطه باطل وأثبته ش وابن حنبل لما يروي أنه دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي تبكي فقال ما يبكيك قالت أريد الحج وأنا شاكية فقال حجي واشترطي أن تحلي حيث حبست لنا القياس على الصلاة وإذا بقي على إحرامه إلى قابل فروى ابن القاسم لا هدي عليه لأنه أوقع جميع مناسكه في إحرامه وروى عنه يهدي كتأخير بعض أفعال الحج عن وقته وفي الكتاب إذا طاف المفرد وسعى ثم خرج إلى الطائف فأحصر بعدو أو مرض أو بمكة قبل الخروج لم يجزئه الطواف والسعي الأولان بل يأتنفهما المحصر بالمرض وإذا أصابه أذى يحلق وينحر هدية أحب المانع السابع حبس السلطان وفي الكتاب إذا حبسه السلطان في دم