والأصل الوفاء بقوله تعالى أتموا الحج والعمرة لله البقرة فلو وصل إلى مكة وأحصر عن عرفة طاف وسعى ولا يحلق عند ابن القاسم حتى ييأس من عرفة ويؤخر الحلاق إلى الأياس من العدو وينحر ويحلق عند عبد الملك وقال أشهب لا يحلق إلى يوم النحر وفي الجواهر قال القاضي أبو الوليد إذا وقف وصد عن البيت يأتي بالمناسك كلها وينتظر أياما فإن أمكنه الوصول إلى البيت طاف وإلا حل وانصرف ولو تمكن من لقاء البيت وصد عن عرفة قال عبد الملك أن يحل دون الطواف والسعي ويؤخر الحلاق فإن أيس وتضرر بالطول حلق المانع السادس المرض في الكتاب إذا أحرم مكي بالحج من مكة أو من الحرم أو أحرم المتعمد بالحج بعد الفراغ من عمرته من مكة فأحصر بمرض حتى فرغ الناس من الحج فلا بد من الخروج إلى الحل فيلبي منه ويعمل عمرة التحلل ويحج قابلا ويهدي والمحصر بمرض إذا فاته الحج لا يقطع التلبية حتى يدخل أوائل الحرم ولا يحله إلى البيت وإن تطاول سنين وإن تمادى مرضه إلى قابل فحج بإحرامه أجزأه عن حجه الإسلام ولا دم عليه وإذا كان مع المحصر بمرض هدي حبسه حتى يصح فينطلق به معه إلا أن يخاف عليه لطول المرض فيبعث به ينحر بمكة وعليه هدي آخر إذا فاته الحج للفوات لأن الأول قد تعين قبل الفوت ولو لم يبعث به ما أجزأه عن هدي الفوت وتحرير هذه الفتوى أن المرض ليس عذرا للتحلل إذا طرأ على الإحرام بخلاف العدو عند مالك و ش وابن حنبل وسوى ح محتجا بما في أبي داود قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل وقياسا على العدو بجامع