لا يحله إلا البيت وفي الجواهر من حبس في دم أو دين فهو كالمرض لا كالعدو وفي إلحاقه بالعدو قولان للمتأخرين قال سند من حبس بحق لا يحله إلا البيت لأن المانع من جهته أو حبس ظلما فهو كمن أحاط به العدو من جميع الجهات وقد تقدم الكلام فيه والظاهر أنه يتحلل وفي الجواهر أما من فاته الوقوف بعرفة بخطأ الطريق أو العدو أو خفاء الهلال أو شغل أو بأي وجه غير العدو فلا يحله إلا البيت فيتحلل بالعمرة ويلزمه القضاء ودم الفوات المانع الثامن السفه قال سند قال مالك لا يحج السفيه إلا بإذن وليه إن رأى وليه ذلك نظرا أذن وإلا فلا وإذا حلله وليه فلا قضاء عليه وكذلك المرأة