البحث الثالث في قدره وفي الجواهر صاع وقاله ش وابن حنبل وقيل يجزئه نصف صاع من البر خاصة وقاله ح وقيل لمالك يؤدي بالمد الأكبر قال لا بل بمده فإن أراد خيرا فعلى حده سد الذريعة تغيير المقادير الشرعية لنا ظاهر الحديث ونصف الصاع من البر مروي ولم يصح بل قال به معاوية وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وبتقدير الصحة فما ذكرناه أحوط وأما قدر الصاع ونسبته إلى رطل مصر فقد تقدم في الكلام على الوسق البحث الرابع في مصرفه وفي الكتاب يصرفه كل قوم في أمكنتهم من حضر أو بدو ولا يدفع للإمام إلا أن يعدل فيها فلا ينبغي العدول بها عنه فإن كان موضعهم أغنياء نقلت إلى أقرب المواضع وتعطى زكوات لمسكين واحد ولا تعطى لذمي ولا عبد وروى مالك أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده بيوم أو ثلاث لأن الإمام أعرف بأهل الحاجة لأنهم يقصدونه قال سند قال عبد الملك إذا كان عدلا وجب دفعها إليه وليس للإمام أن يطلبها كما يطلب غيرها وقال ش تفريق صاحبها أفضل ويقسم كل صاع على ثلاثة من كل صنف من الأصناف الثمانية المذكورة في الآية وروى مطرف عن مالك استحباب إعطاء كل زكاة لكل مسكين تشبيها بالكفارات وقال ح تعطى للذمي بخلاف الزكوات قال مالك ولا يعطى منها من يليها ولا من يحرسها قال ويتخرج فيه خلاف على الخلاف في زكاة المال وفي الكتاب إن أخرجها عند محلها فضاعت أو تبدلت لم يضمن ولو أخرجها لعذر من أدائها وكان قد فرط فيها فضاعت بغير تفريط ضمنها والفرق أنه إذا فرط انتقلت إلى الذمة وكل ما