يجزيء كالقطنية ونحوها إذا كان قوت قوم أجزأهم وفي الجواهر قال ابن حبيب إذا اخرج الدقيق ومعه ريعه أجزأه ورأى القاضي أبو بكر أن يخرج من عيش كل أمة لبنا أو لحما أو غيرها لأن الأصل تسوية الفقراء والأغنياء فيما في أيدي الأغنياء وقال ح وابن حنبل يخرج الدقيق والسويق وهما أصلان لأنه قد روي في بعض الطرق الدقيق وقياسا عن الحب جوابهما أن الرواية غير ثابتة وأن منافع الحب الصلق والبذر وغيرها بخلاف الدقيق وقد سلمنا أن الخبر لا يجزئ قال سند وإذا أجزنا الدقيق فأجاز ابن حبيب الخبز وفيه نظر ويتخرج الخلاف فيه على الخلاف في عد الدقيق والخبز جنسين أو جنسا في البيع والمستحب غربلة الحب ولا يجب إلا أن يكون غلة قاله مالك ولا يجزي المسوس الفارغ بخلاف القديم المتغير الطعم عندنا وعند الشافعية البحث الثاني في صفته وفي الكتاب يخرج أهل كل بلد من غالب عيشهم ذلك الوقت وفي الجواهر قال اشهب من عيشه هو وعيش عياله إذا لم يشح على نفسه وعليهم لنا قوله أغنوهم عن سؤال هذا اليوم والمطلوب لهم غالب عيش البلد وقياسا على الغنم المأخوذ في الإبل قال سند إن عدل عن غالب عيش البلد أو عيشه إلى ما هو أعلا أجزأ وإلى الأدنى لا يجزئ عند مالك خلافا ل ش وح وقال ابن حبيب إن كان يأكل من أفضل القمح والشعير والسلت فأخرج الأدنى أجزأ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج التمر والشعير ويأكل البر واحتجوا بأن الخبر ورد بصيغة التخيير فيخير جوابهم أن أو فيه ليست للتخيير بل للتنويع ومعناه إن كان غالب العيش كذا فأخرجوه أو كذا فأخرجوه فهو تنويع للحال كما قال فيه حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى ويؤكد ذلك قوله أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم