في الذمة من الحقوق لا تبرأ منه إلا بإيصاله لمستحقه وإذا لم يفرط كانت في المال وإفراده كالقسمة مع الشريك فيتعين نصيب الفقراء فلا يضمن ووافقنا ش ولم يضمنه ح مطلقا وحيث تعينت ثم ذهبت أو ذهب ماله أو لحقه دين ثم وجدها قال سند قال ابن المواز ينفذها ولا شيء عليه لأهل الدين كمن أعتق عبده ثم لحقه دين