والأقط وقال ابن حنبل بالخمسة التي في رواية أبي سعيد وهو ما رواه مالك عنه كما يخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب وهو قول أشهب لأن القمح عنده من جنس الشعير لنا أن تعديد هذه الأمور لا يمنع من قياس غيرها عليها إما لأن هذا من مفهوم اللقب الذي هو أضعف المفهومات العشرة فيقدم القياس عليه أو القياس على باب الربا ويؤكد القياس قوله أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم فأشار إلى أن المقصود إنما هو غناهم عن الطلب وهم إنما يطلبون القوت فوجب أن يكون هو المعتبر ومنع ح إخراج الأقط إلا بالقيمة وأن يكون أصلا قياسا على القث الذي هو حب الغاسول وجوابه أنه وارد في النص فيكون القياس قبالة فاسدا سلمنا صحته لكن الفرق أن الأقط يقتات مع الإدخار كالتمر بخلاف القث فرع قال فإن لم يعمل الأقط وكان القوت اللبن فظاهر المذهب المنع من إخراج اللبن وينظر إلى قوت أقرب المواضع إليهم وجوزه الشافعية مع وجود الأقط والفرق لنا الإدخار فائدة في التنبيهات الأقط بفتح الهمزة وكسر القاف جبن اللبن المخرج زبده ويقال أيضا بكسرها وسكون القاف وفي الكتاب لا يجزئ في شيء من القطاني وإن أخرجت عن غيرها بالقيمة ولا يجزئ دقيق ولا سويق وكره التين ومنعه الحنفي قال ابن القاسم وأرى أن يجزئه خلافا ل ش وابن حنبل قال ابن القاسم وما لا