الخلفاء بخلافه والإبل فيه مرتبة إلى المائتين وفيه في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ولأن كل مال وجبت فيه الزكاة من جنسه لا تجب فيه من غير جنسه أصله البقر والغنم وإنما ذلك ابتداء لضعف المال عن المواساة بعين المال فإن رأى الساعي رأي ح أجزأ لأنه حاكم وله عندنا أن يجمع بين الحقاق وبنات اللبون وأن يفردا إذا يفردا إذا بلغت أربع مائة خلافا لبعض الشافعية الجميع لنا انه وجد الشأن فيتخير أما زادت واحدة فيتخير عند مالك بين الحقتين وثلاث بنات لبون لظاهر قوله فما زاد ففي كل خمسين حقة وأربعين بنت لبون فعلق الحكام بمطلق الزيادة وجه قول ابن القاسم ما روي عن نسخة كتاب عمرو رضي الله عنه فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ولأن الزائد على أحد وتسعين إلى عشرين ومائة وقص فإذا لم يتعين بالواحدة اتصل به وقص آخر ولا يوجد وقصان وروي عن مالك ليس له إلا حقتان إلى ثلاثين ومائة لقوله فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وهو يقتضي اجتماع الفرضين فلا بد من عشرة حتى تحصل خمسون بعد أربعين ولو أراد التخيير لقال في كل خمسين حقة ولأن الزيادة هي التي تتعلق بهذا الفرض كالخامس والعشرين والسادس وثلاثين وكذلك سائر الزوائد وثلاث بنات لبون متعلقة بمائة وعشرين فالزايدة لم يتعلق بها فرض فلا تغيره كسائر ما لم يتعلق به فرض وإذا قلنا بالتخيير قال ابن المواز سواء كان السنان في الإبل أم لا وخرج بعض المتأخرين على قول مالك إذا لم يجد في المائتين إلا أحد السنين ليس له إلا إياه فكذلك ها هنا وإذا قلنا يتغير الفرض بواحدة إلى ثلاث بنات لبون فزادت بعض واحدة لم يؤثر خلافا لبعض الشافعية حملا للزيادة على المعتاد