فروع في الكتاب لا يأخذ الساعي دون الشيء المفروض وزيادة ثمن ولا فوقه ويؤدي ثمنا ولا يشتري من الساعي شيئا قبل خروجه إذ لا يدري صفة ما يقتضيه ولا يشتري الإنسان ما عليه بدين لأنه دين بدين ولا يأخذ الساعي فيها دراهم واستحب عدم شراء الصدقة وأن قبضت قال سند إخراج القيم في الزكاة ظاهر المذهب كراهيته وإن وقع صح قاله ابن القاسم وأشهب في المجموعة وقاله مالك ومنع أصبغ الصحة هذا إذا لم يجد المفروض وأما إذا وجده فلا يجوز العدول عنه إلا عند ح وجه الكراهية تعيين النصوص لأسنان الماشية وفي البخاري في كتاب أبي بكر رضي الله عنه من ليست عنده بنت مخاض وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون قبلت منه ويعطي شاتين أو عشرين درهما وإذا قلنا بالجبران فالمذهب عدم التحديد بل تطلب القيمة ما بلغت نظرا لحق المساكين وحده ش بما في الحديث السابق حتى منع أخذ شاة وعشرة دراهم ورأى التحديد تعبدا وإذا فقدت الحقة المفروضة ووجدت الجذعة وبنت اللبون وأراد الساعي احداهما ورب المال الأخرى فالمذهب لا يجبر أحدهما الآخر بل ليس للساعي إلا المفروض وخيره بعض الشافعية كالمائتين من الإبل والمذهب اختصاص ذلك بما يجوز أخذه من الإبل لا بما يكون كالقيمة وأما قوله في الشراء أنه دين بدين فظاهر في زكاة الفطر